التعامل مع الخدم
[ التعامل في الإسلام مع الخدم ]| |
قال تعالى : {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
الشعراء215
رواه مسلم رواه مسلم
( 1659 ) .
( الفتح 1 / 84 ) ، رقم ( 30 ) ، وفي العتق ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : العبيد إخوانكم . . . . ( الفتح 5/ 174 ) رقم ( 2545 ) ، ومسلم ، في الأيمان ، باب إطعام المملوك مما يأكل 3/1283 برقم ( 1661 )
الحاجة إلى الخدم ونحوهم:
قد يحتاج المرء إلى من يعينه في أي عمل من الأعمال ، وتختلف هذه المعونة باختلاف العمل المطلوب ، وبالتالي فإن المحتاج إليه من العمال أو الخدم أو الأجراء ونحوهم تختلف أحوالهم باختلاف الأعمال المنوطة بهم من خدمة ، أو سياقه ، أو سباكة ، أو عمارة ، أو غير ذلك . وعليه فيمكن تقسيم الأحكام والآداب المختصة بهذا النوع من الناس إلى قسمين : حقوق عامة، وحقوق تختص بمن تطول معاشرته أو مساكنته ، ويكون المرء مسؤولا عنه مباشرة ، كالسائق والخادمة ونحوهم . ليست الأحكام التي ستذكر – إنشاء الله ــ مما تخصهم مطلقا ، إنما هم بها ألصق . أولا: الأحكام والآداب العامة لكل مستخدم في عمل: 1- حسن المعاملة ، وذلك من خلال التعامل بأدب ولطف ، والتزام الأخلاق الحسنة التي يأمر بها الشرع ، وتجنب ذميم الأخلاق من سب وشتم وسخرية وغيرها ، والقدوة التامة في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول أنس رضي الله عنه : خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، فما قال لي : أف، ولا لم صنعت ؟ ولا ألا صنعت . رواه البخاري في الأدب ، باب حسن الخلق ( الفتح 10/456 ) رقم (6038 ) 2- إعطاؤه أجرته كاملة حسب ماتم الاتفاق عليه ، والأحسن في مثل ذلك كتابة عقد يوضح فيه العمل وأجرته ويشهد عليه ، للبعد عما يحصل من التنازع والاختلاف .وحرمان العامل من أجرته أو بعضها منكر عظيم ، وكبيرة من الكبائر ، لا يتهاون بها إلا من لا خلاق له ، قال صلى الله عليه وسلم : (قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل أستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) . رواه البخاري في الإجارة باب إثم من منع أجر الأجير ( الفتح 4/447 ) رقم (2270) . كما أن تأخير أجرته داخل فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (مطل الغني ظلم ) . رواه البخاري ، في الاستقراض وأداء الديون ، باب مطل الغني ظلم ( الفتح 5/ 61 ) رقم ( 2400 ) ، ومسلم ، في المساقاة ، باب تحريم مطل الغني 3 / 1197 رقم ( 1564 ) .قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر . ا هـ . فتح الباري 4 / 465 ، شرح الحديث رقم ( 2287 ) . وعن ابن عمر – رضي الله عنه – مرفوعا :( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) . رواه ابن ماجه ، كتاب الرهون ، باب أجر الأجراء 2 / 817 . ثانيا : الأحكام والآداب الخاصة : 1- ينبغي لمن أراد استقدام من يعمل لديه أن يختاره مسلما ، وذلك لأمور منها : أ- لأن في ذلك نوع إحسان ومعونة على الكسب ، وبذل ذلك للمسلم أولى من غيره . ب- لأن في استقدام الكافرين عونا لهم ، وتقوية لشوكتهم . ج – لأن في استقدام الكافر أضرارا على الدين والخلق ، منها : أن مخالطتهم تؤثر في ضعف عقيدة البراءة من المشركين ، ( ومنها ) : أنه قد يتأثر بهم بعض الناشئة في دين أو خلق ، أو سلوك ( ومنها ) : أن بعضهم قد يستغل وجوده في الدعوة لباطله . د- ما تتميز به هذه الجزيرة من كونها ( جزيرة الإسلام ) للاستفادة أتنظر : رسالة : ( خصائص جزيرة العرب) للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد .) ، ولا ينبغي أن يجتمع فيها دينان . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه قال :(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . . .) . رواه البخاري ، كتاب الجزية والموادعة ، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ( الفتح 6 / 271 ) رقم ( 3168 ) ، ومسلم ، كتاب الوصية ، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 3 / 1257 رقم ( 1637 ) . وقال صلى الله عليه وسلم :( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلما) رواه مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 3 / 1388 رقم ( 1767 ). وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يترك في جزيرة العرب دينان ) . رواه أحمد 6 / 275 .
|