إلحـاق الزوجـ
إلحـاق الزوجـة بالبعثـة
يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ القواعد المنظمة لإلحاق زوجات المبتعثين بالبعثة التعليمية ( شريطة أن يكون قد بقي على انتهاء البعثة أكثر من ستة أشهر ) وفقاً لما يلي:
أ - شروط إلحاق الزوجة بمرحلة التعليم العالي :
1- أن تكون الدراسة لما فوق الشهادة الثانوية وفي المراحل المنتهية بشهادة دراسية وتشمل: الكليات المتوسطة والبكالوريوس والماجستير والزمالة والدكتوراه.
2- أن تلحق الزوجة بالبعثة في الجامعات الموصى بها اعتباراً من تاريخ موافقة معالي الوزير على أن لا يسبق هذا التاريخ تاريخ إلحاقها بالدراسة.
3- أن تدفع الرسوم الدراسية للزوجة الدارسة في مرحلة اللغة تمهيدا لإلحاقها بالبعثة ولا تلحق بالبعثة إلا بعد حصولها على قبول صريح من جامعة موصى بها في أحد التخصصات التالية: الطب، العلوم الطبية، الصيدلة، الرياضيات، الحاسب الآلي، القانون، اللغة الانجليزية، الاقتصاد المنزلي، العلوم الصحية، الصحة العامة، التعليم الخاص،اللغات، إدارة المستشفيات، الإعلام، رعاية كبار السن، القراءات، والعمارة والتصميم.
4- يمكن إلحاق الزوجة بعضوية البعثة في تخصص غير التخصصات المشار اليها بالشروط التالية:
أ – أن تكون قد درست في إحدى جامعات المملكة أو ما يعادلها مدة لا تقل عن سنتين في غير التخصصات المشار إليها.
ب – أن يكون لديها قبول صريح في جامعة من بين الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
ج – أن لا يقل عدد الساعات المحولة ( المعادلة ) عن أربعين ساعة في الجامعة التي قبلتها
5- يمكن إلحاق الزوجة لعضوية البعثة في جميع التخصصات التي تدرس في الكليات والأقسام النسائية بالمملكة إذا كانت تدرس في مرحلة الدراسات العليا.
6- يجوز التمديد، للزوجة التي تنتهي بعثة زوجها أو عمله قبل تخرجها، مدة سنة بحد أعلى بشرط اجتيازها ( 75 % ) من المرحلة الدراسية نفسها وذلك برفع أوراق طلب التمديد لوزارة التعليم العالي.
7- يعامل المحرم غير المبتعث المرافق لزوجته المبتعثة معاملة زوجة المبتعث وفق هذه القواعد، وفي حالة تعدد المحارم تكون فرصة الالتحاق بالبعثة لمحرم واحد في المنطقة التي تدرس فيها المبتعثة.
8- يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 10/3/1421هـ الصادر في هذا الشأن على جميع الحالات التي يتم إلحاقها بعد صدوره وتبقى الزوجة المبتعثة قبل صدوره على ما هي عليه حتى تنتهي علاقتها بالبعثة.
ب - إلحاق الزوجة لما دون مرحلة التعليم العالي :
1- لا يتم إلحاق هذه الزوجة لعضوية البعثة ، وللمحلق الثقافي دفع الرسوم الدراسية الناشئة عن التحاقها بمعاهد اللغة أو مراحل التعليم العام أو معاهد التدريب المهني للتخصصات التالية : ( التدبير المنزلي والأشغال النسوية - الحاسب الآلي – اللغات الأجنبية – السجلات الصحية – الإسعافات الأولية – رعاية المعوقين وكبار السن – التمريض – تربية الأطفال – التغذية – الديكور المنزلي – التجميل – الإدارة المكتبية ... الخ ).
2- يتم سداد الرسوم الدراسية وفقا للضوابط الآتية :
أ – المواظبة على حضور البرامج والدورات التي تلتحق بها وأن تكون هذه الدورات متنوعة ومتعددة ومتدرجة.
ب – أن تكون الدراسة في التخصصات المذكورة أعلاه ، منتهية بشهادة ممنوحة من جامعة أو مؤسسات حكومية ودولية أو جمعيات مهنية معترف بها.
ج – ألا تقل الدورة عن ثلاثة أشهر وبمعدل دورتين في السنة في المعاهد المتخصصة ذات الدورات القصيرة التي تقرر الزوجة الالتحاق والدراسة بها.