إيقـاف المخصص
إيقـاف المخصصات وإنهـاء البعثـة
توقف مخصصات المبتعث حسب ما ورد في المادة السابعة والعشرين من لائحة الابتعاث والتدريب بحصوله على الدرجة العلمية أو إذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس الجامعة.
ويجوز لمجلس الجامعة كما ورد في المادة الثامنة والعشرين من اللائحة أن ينهي بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية:
1- عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقأ للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
2- طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة .
3- إذا خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
4- إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
5- إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.
ولا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة. وفي حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من المادة الثلاتين من هذه اللائحة ( كما نصت المادة التاسعة والعشرون).
وفي حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقأ لأحكام المادة الثامنة والعشرين فللمجلس (كما ورد في المادة الثلاثين) ما يأتي :
1- اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه.
2- أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته.
3- أو إبقاءه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين. و في حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين. (1 أو 2) من هذه المادة.