إجراءات تغيير التخ
تقضي لائحة الابتعاث والتدريب بعدم تغيير المبتعث لتخصصه الذي ابتعث لدراسته دون إذن مسبق من جهة ابتعاثه وفي حالة مخالفة ذلك تقوم الملحقية بوقف مخصصاته إلى أن تبت جهة ابتعاثه في أمره. وذلك حسب ما نصت علية المادة الحادية عشرة من لائحة الابتعاث والتدريب على الآتي :
(لا يجوز للمبتعث تغيير تخصصه العام أو الدقيق الذي أبتعث من أجله إلا بموافقة الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ، أو المعهد وما في حكمهما ، ولجنة الابتعاث والتدريب . وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقة ، توقف جميع مخصصات المبتعث ، وينظر في إنهاء بعثته) .
إجراءات تغيير التخصص:
· يتقدم المبتعث بخطاب إلى الملحق الثقافي ببلد الابتعاث قبل بداية الدراسة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، يوضح فيه أسباب طلب تغيير التخصص.
· إرفاق قبول من القسم العلمي الجديد.
· إرفاق نبذة تفصيلية عن البرنامج في القسم العلمي الجديد.
· يرسل الملحق طلب تغيير التخصص وجميع المرفقات بخطاب إلى الجامعة على أن يتضمن الخطاب رأي الملحق في طلب المبتعث ومدى الاعتراف بالقسم أو الجامعة الجديدة .
· يحال خطاب الملحق بمرفقاته إلى الكلية المعنية للدراسة من خلال مجلسي القسم والكلية .
· يعرض الموضوع على اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب.
· يعرض الموضوع على مجلس الجامعة.
· يصدر القرار التنفيذي.
· يبلغ الملحق الثقافي بصورة القرار الذي بدوره يقوم بتزويد المبتعث والجامعة المعنية بذلك القرار .
![]() |
تنص لائحة الابتعاث والتدريب على ضرورة مواصلة المبتعث لدراسته دون انقطاع في الجامعة المبتعث لها أصلا ، ولذلك فان الجامعة لا تقر انتقال المبتعث من جامعة إلى أخرى إلا تحت ظروف يصعب على المبتعث تجاوزها في جامعته الأصلية أو لظروف أخرى تقرها الجامعة. حيث المادة الثانية عشرة من لائحة الابتعاث والتدريب تنص على :