التأجيل
التأجيل
-هو انسحاب مؤقت لفترة زمنية محددة ( لفصلين دراسيين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى).
-أو عدم تسجيل الطالب مقررات دراسية للسنة أو الفصل الدراسي المراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالب ولا تحسب فترة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
-لا يسمح للطالب المستجد بالتأجيل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل من التحاقه بالجامعة
الاعتذار
الاعتذار عن الدراسة هو عدم مواصلة الطالب الدراسة للسنة الدراسية أو الفصل الدراسي الذي سجل فيه بعذر مقبول .
- يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب تقدير (ع) أو (W) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.
المواظبـــة
تخضع عملية متابعة حضور الطلاب لشروط ولوائح تحددها إدارة الكلية وتحتسب درجات تقييم حضور الطالب ومدى انتظامه ومشاركته في المحاضرات .
يحتسب الغياب من اليوم الأول في الدراسة ويتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطلاب فى بدء كل محاضرة أو فترة عملية مع مراعاة ما يلى:
- يتم إنذار الطالب وإخطار إدارة شئون الطلاب لاتخاذ اللازم. ويجب توجيه إنذار أول للطالب حال تغيبه نسبه 10 % من الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر، وتوجيه إنذار ثاني إلى الطالب حال تغيبه نسبه 20% من الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر
الحد المسموح به لغياب الطالب بدون عذر مقبول هو 25% من مجموع ساعات المقرر وإذا زادت نسبة الغياب بدون عذر مقبول يسجل للطالب تقدير محروم.
يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 75% من المحاضرات في كل مقرر .
ي حالة تجاوز نسبة غياب الطالب دون عذر مقبول في أحد المقررات 25% يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي بعد إنذاره .
في حالة قبول العذر الذي يتقدم به الطالب من قبل مجلس الكلية يعتبر الطالب " منسحب " من المقرر الذي قدم عنه العذر.
الطالب الذي يتغيب عن الامتحان النهائي لأي مقرر دون عذر مقبول يعطى درجة " صفر " في ذلك الامتحان ، وتحتسب له درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها ، مالم يتقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية خلال يومين من إجراء الامتحان ، وفي حالة قبول العذر من مجلس الكلية يحتسب للطالب تقدير " غير مكتمل " في هذا المقرر بشرط أن يكون حاصلاٍ على 60% على الأقل من درجات الأعمال الفصلية ، وألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية الطالب الذي يحصل على تقدير " غير مكتمل " له فرصة أداء الامتحان النهائي لهذا المقرر في الفصل الثاني ، وفي الموعد الذي يحدده مجلس الكلية .