التعليم العالي
بعون الله تعالى:
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38 ) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 15/4/1393هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا : على سـمو نائب رئيـس مجلس الوزراء والـوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم (60) وتاريخ 2/6/1414هـ.
إن مجلس الوزراء :
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 422/8 وتاريخ 25/7/1412هـ المشتملة خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 669/2س وتاريخ 10/7/1412هـ المرفق به مشروع نظام الجامعات.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 10/9/1412هـ. وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 101 وتاريخ 17/10/1412هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 26/12/1412هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 12 وتاريخ 5/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 12/2/1413هـ.
وبعد الإطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 5065 وتاريخ 4/4/1414هـ المرفوع ببرقية معالي وزير التعليم العالي الخطية رقم 131/4 وتاريخ 27/4/1414هـ والواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 345 /8 وتاريخ 2/5/1414هـ.
وبعد الإطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 52 وتاريخ 29/5/1414هـ.
أولاً : الموفقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالصيغة المرفقة بهذا، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً : تقوم وزارة التعليم العـالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بدراسة وضع وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت
نفاذ هذا النظام ورفع نتيجة الدراسة إلى مجلس الوزراء.
المادة الأولى:
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي،والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف، الترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
المادة الثانية:
تتمتـع كل جامعة بشـخصية مـعنـوية ذات ذمـة مـالية تعـطيها حق التملك والتصرف، والتقاضي.
المادة الثالثة:
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
المادة الرابعة:
يسري هذا النظام على :
المادة الخامسة:
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية و المدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات و المراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة السادسة:
يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد والمراكز البحث و العمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.
المادة السابعة:
يجوز أن تتكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة:
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءا على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في الكليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومنهاجها وكيفية إدارتها.
المادة الحادية عشرة:
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة:
رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة:
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي،ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.
مجلس التعليم العالي
المادة الرابعة عشرة:
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي :
- رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم (رئيساً).
- وزير التعليم العالي (نائباً للرئيس)
- وزير المعارف.
- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- وزير العمل وشؤون الاجتماعية.
- وزير التخطيط.
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
- الرئيس العام لتعليم البنات.
- مديرو الجامعات.
المادة الخامسة عشرة:
مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليمالعسكري وبالنسبة للجامعات له على الخصوص:
- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
- لإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومركز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات المعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدارا الدوريات.
- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
- إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أوخارجها وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية.
- إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها أو للقيام بإجراء بحوث محدودة بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
- إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
- ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
- وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة السادسة عشرة:
يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من ينيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
يتولى إدارة الجامعة:
- مجلس الجامعة.
- مدير الجامعة.
- وكلاء الجامعة.
- مجلس الجامعة.
المادة التاسعة عشرة:
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي :
- وزير التعليم العالي (رئيساً للمجلس) .
- مدير الجامعة (نائباً للرئيس).
- وكلاء الجامعة.
- أمين عام مجلس التعليم العالي.
- العمداء.
- ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات
المادة العشرون:
- اعتماد خطة التدريب و الابتعاث.
- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.
- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
- منح الدكتوراه الفخرية.
- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي،وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك
- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء
- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
- وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الحادية والعشرون:
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج مسألة يراها في جدول الأعمال أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.
المادة الثانية والعشرون:
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثالثة والعشرون:
يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون مدير الجامعة مسؤولاً أمام وزير التعليم العالي طبقاً لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى وله أن يفوض بعض صلاحياته.
المادة الخامسة والعشرون:
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريراً عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقاً للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة والعشرون:
- يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.
- يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقـرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- يمنح الوكيل أول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها فإذا كان راتبه حسب كادر أعضاء هيئة التدريس أكثر من راتب الدرجة الأولى فيتقاضي راتبه مع ما يستحقه من علاوات أو ترقيات ولو تجاوز ذلك آخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة.
- عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الأكاديمية فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية.
- يطبق على الوكيل أثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
المادة السابعة والعشرون:
يعاون الوكلاء مدير الجامعة في إدارة شؤونها وتحدد اللوائح صلاحياتهم ويقوم أقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وله على الخصوص:
- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
- وضع قواعد لتشجيع أعداد البحوث العلمية.
- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
المادة التاسعة والعشرون:
يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي :
- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - رئيساً.
- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
- ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
- وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون :
- مجلس الكلية أو المعهد.
- عميد الكلية أو المعهد
- مجالس الكليات والمعاهد
المادة الثالثة والثلاثون:
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من :
- العميد (رئيساً).
- الوكيل.
- رؤساء الأقسام.
المادة الرابعة والثلاثون:
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.
- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
- اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة الأربعون:
أقسام الكليات والمعاهد
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية الأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
- الأساتذة.
- الأساتذة المشاركون.
- الأساتذة المساعدون
المادة السادسة والأربعون:
يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد محاضرون ومعيدون ومساعدو بحث لإعدادهم لعضوية هيئة التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العلمية وغير ذلك من الأعمال بإشراف أعضاء هيئة التدريس، كما يجوز أن يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فنيون.
المادة السابعة والأربعون:
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
المادة الحادية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
- التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
- ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
- أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الثامنة والخمسون:
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها أو إصدارها.
المادة التاسعة والخمسون:
- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه، ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في 15/4/1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه.
- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي م/10 في 15/4/1993هـ.
المادة الستون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.