تفويض الصلاحيات
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
لائحة تفويض الصلاحيات
صدرت بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 11722/703 وتاريخ 22/11/1427هـ المبني على تفويض مجلس الخدمة المدنية خلال إجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ للوزارة بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 957/427/ م خ وتاريخ 29/10/1427هـ وتم تعميمه بموجب خطاب الوزارة رقم 136/703 وتاريخ 26/11/1427هـ ويعمل بها إعتباراً من تاريخ هذا التعميم في 26/11/1427هـ
1427
الشؤون القانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية الرقم / 136/703
وزارة الخدمة المدنية التاريخ/ 26/11/1427هـ
( تعميم )
سعادة 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال إجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم ( 957/427/م خ ) وتاريخ 29/10/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه حيال المواد المنظمة لتفويض الصلاحيات الوظيفية بما يلي :-
أولاً : تبقى المواد المنظمة لتفويض الصلاحيات من المادة (31/1) إلى المادة (31/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية لها0
ثانياً : يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار إليها في شكل لائحة تسمى ( لائحة تفويض الصلاحيات ) وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها 0
وحيث أعدت الوزارة اللائحة المشار إليها وفقاً لتوجيه مجلس الخدمة المدنية ، وصدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 11722/ 703) وتاريخ 22/11/1427هـ بإعتمادها 0
لذا يسرني أن أرفق لكم نسخة من قرار معاليه ونسخة من لائحة تفويض الصلاحيات ، آملاً إبلاغها لجميع الفروع والإدارات ذات العلاقة لديكم وتأكيد التمشي بموجبها 0
ولكم تحياتي ،،،،
وكيل وزارة الخدمة المدنية
محمد بن صالح الدويسي
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية الرقم / 11722/ 703
مكتب الوزير التاريخ / 22/11/1427هـ
( قرار وزاري )
إن وزير الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه بتاريخ 20/10/1427هـ المبلغ لوزارة الخدمة المدنية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 957/427/م خ وتاريخ 29/10/1427هـ المتضمن أن المجلس وجه بأن ( تبقى المواد المنظمة لتفويض الصلاحيات من المادة (31/1) إلى المادة (31/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية لها وأن يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزارة الخدمة المدنية لإتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المشار إليها في شكل لائحة تسمى ( لائحة تفويض الصلاحيات ) وتعميمها على الجهات الحكومية للعمل بها.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المعدة في الوزارة للائحة تفويض الصلاحيات :
يقرر ما يلي :
أولاً : إعتماد الصيغة المعدة ( للائحة تفويض الصلاحيات ) المرفقة.
ثانياً: يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكملاً لأنظمتها.
ثالثاً: على الادارة المختصة بالوزارة إستكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة هذه اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية كالمتبع.
والله الموفق.
وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز
المادة النظامية الواردة
في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بتفويض الوزير لبعض الصلاحيات المقررة له
تنص المادة (31) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ على ما يلي :
( للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام ).

لائحة تفويض الصلاحيات
المادة الأولى :
يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات.
المادة الثانية :
يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحة التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.
المادة الثالثة :
يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومدة التفويض.
المادة الرابعة :
في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف.*
المادة الخامسة :
لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص.
المادة السادسة :
التفويض لا يعفي من المسؤولية.
المادة السابعة :
ينتهي التفويض في الحالات الآتية :
أ- انتهاء مدة التفويض.
ب- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج- الغاء قرار التفويض.
د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض.
* يلاحظ فيما يتعلق بتفويض التوقيع ما سبق أن صدر به الأمر السامي الكريم رقم (7/ ب / 8212) وتاريخ 13/2/1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد التي تنظم الأمور المتعلقة بتفويض التوقيع 0